قاعدة 702 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

قاعدة 702 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

إن الاعتراف الذي ينتزع نتيجة الضرب والشدة لا يصلح دليلا هو الاعتراف الذي لا يتأيد بدليل سواه، أما إذا جاء متطابقا ومنسجما تمام الانسجام مع وقائع الدعوى وأدلتها، فللمحكمة إن تبني قناعتها التامة عليه بالإضافة إلى الأدلة الأخرى المتوفرة في الدعوى، لأن الأدلة في الدعوى تكون متساندة ويدعم بعضها البعض.

جناية أساس 1037 قرار 956 تاريخ 14/11/1982
قاعدة 702 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 751