تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 703 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 172

قاعدة 703 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 172

يكفي أن يتضمن القانون أوامر ونواهي ليتعرض مخالف هذه الأوامر أو النواهي لإزالة نتائج أفعاله المخالفة لأحكام القانون وتعاد الحالة إلى ما كانت عليه قبل المخالفة.

نقض مدني سوري 94 أساس 106 تاريخ 29/11/981 سجلات محكمة النقض 1982
قاعدة 703 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1179