قاعدة 703 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356

قاعدة 703 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356

أن مجرد تأخر الموظف أو الجابي عن تسديد بعض المبالغ التي جباها لا يعني حتماً أنه كان ينوي اختلاسها، خاصة إذا كان قد سددها بمجرد الطلب إليه بالتسديد إذ لا بد من قيام أدلة كافية على قصد الاختلاس، ويفسر الشك لمصلحة المدعى عليه (أساس نقض جناية رقم 1 قرار 101 تاريخ 1/2/1963 وأساس نقض جنائي رقم167 قرار71 تاريخ 1976).

نقض سوري ـ جنحة 3703 قرار211 تاريخ 24/2/1982
قاعدة 703 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 514