قاعدة 704 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 172
يجوز أن يكون تعويض الضرر بتقرير مرتب مدى حياة المضرور إذا رؤي أن ذلك خير وسيلة لجبر الضرر دون مجازفة في هذا التقدير أو حيف يلحق أحد الخصمين. ويعتبر المبلغ المحكوم به في هذه الحالة تعويضا يأخذ حكم التعويض ولا تسري عليه القواعد المقررة للمعاش الذي يربط للموظف الذي انتهت خدمته.
نقض مصري جلسة 30/5/957 مجموعة المكتب الفني السنة 8 مدني ص 554
قاعدة 704 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1180