Call us now:
قاعدة 704 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356
إن ظهور النقص في الواردات لا يكفي للإدانة بجريمة الاختلاس ما لم تتحقق لدى الفاعل النية الجرمية بتصرفه بالمال المسلم إليه، وكأنه له،حتى إذا انتفت هذه النية أو كانت محل شك، أعتبر الفعل إهمالاً.
نقض سوري ـ عسكرية96 قرار33 تاريخ 12/4/1982
قاعدة 704 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 514