Call us now:
قاعدة 704 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182
لئن كان المتهم غير ملزم بأقواله السابقة ويمكنه الرجوع عنها ويتكلم الحقيقة في كل دور من أدوار المحاكمة والتحقيق، إلا أن رجوعه عن إقراره لا يلزم المحكمة أن تقنع بصحة هذا الرجوع ما لم تقم أدلة واضحة تشير إلى عدم صحة ذلك الاعتراف، كما استقر عليه الاجتهاد ( قرار نقض رقم 242 تاريخ 27/2/1978 ).
جناية أساس 1037 قرار 956 تاريخ 23/10/1982
قاعدة 704 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 752