قاعدة 705 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 172
يقدر التعويض بقدر الضرر والنوع الذي تراه محكمة الموضوع مناسبا لجبره.
نقض مصري جلسة 2/11/965 مجموعة المكتب الفني ص 947
قاعدة 705 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1180