تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 706 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 172

قاعدة 706 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 172

لا يمنع المحكمة من أن تقضي بتعويض إجمالي عن أضرار متعددة بعد مناقشة كل عضو منها على حدة وبيان أحقية طالب التعويض به أو عدمه.

نقض مصري جلسة 28/10/965 مجموعة المكتب الفني السنة 16 مدني ص 929
قاعدة 706 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1181