Call us now:
قاعدة 706 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182
لئن كان الاعتراف أو الإقرار هو سيد الأدلة في القضايا المدنية إلا انه ليس كذلك في القضايا الجزائية فهو لا يعدو إن يكون دليلا من أدلة الدعوى يخضع في تقديره لمحكمة الموضوع فلها أن تطرحه إذا لم تقتنع بصحته ومطابقته للحقيقة إذ العبرة باقتناع القاضي بناء على التحقيقات التي تتم في الدعوى بإدانة المتهم أو ببراءته ولا يجادل قاضي الموضوع أمام محكمة النقض بهذه القناعة.
جناية أساس 925 قرار 1032 تاريخ 9/11/1928
قاعدة 706 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 752