قاعدة 707 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 173
إن توجيه الإنذار لا يؤدي إلى قطع التقادم في المطالبة بالأضرار الناتجة عن عمل غير مشروع والتي يبدأ فيها التقادم من تاريخ العلم بحدوث الضرر ومحدثه.
نقض مدني سوري 786 تاريخ 21/11/960 مجلة القانون ص 239 لعام 1961
قاعدة 707 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1189