قاعدة 707 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

قاعدة 707 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

ـ إذا رجع الحدث عن اعترافاته الأولية بزعم أنها انتزعت منه بتأثير الجبر وتخلصا من ضرب رجال الشرطة له وجب على قاضي التحقيق والمحكمة من بعده التحقق من صحة هذا الدفع الجوهري المتصل بالنظام العام. لأن القضاء مؤسسة عدل وإنصاف تقوم على الحق وتحكم بالقسط وهي تعتمد على إظهار الحقيقة واضحة جلية بأدلة قوية ثابتة وتطرح كل دليل يتطرق إليه الشك ولا يسوغ في شرعها أن يستند إلى دليل اخذ بالضغط أو الإكراه، كما إن المدعى عليه غير ملزم بأقواله السابقة بل يمكنه أن يتكلم الحقيقة في دور من أدوار التحقيق وينفي الجريمة عن نفسه ويرجع عن إقراره.
ـ والإدانة بالجرم يجب إن تبنى على الجزم واليقين لا على الاستنتاج والتخمين، وان القناعة يجب إن تستمد وتستنبط من أدلة وقرائن تؤدي عقلا ويقينا إلى ثبوت الفعل.

أحداث 575/981 قرار 354 تاريخ 25/8/1982
قاعدة 707 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 753