قاعدة 708 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 173
إن مسؤولية الطبيب عن عمله غير المشروع وهو تجبير كسر خطا تتقادم بمرور ثلاث سنوات على اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه (المادة 173 مدني).
نقض مدني سوري 697 تاريخ 19/10/960 مجلة القانون ص 148 لعام 1961
قاعدة 708 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1190