قاعدة 708 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 115

قاعدة 708 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 115

لا يملك القاضي إيقاع الطلاق إذا لم يقرر الحكمان التفريق.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 394 قرار 391 تاريخ 25/10/1965
قاعدة 708 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 435