Call us now:
قاعدة 708 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182
للمحكمة أن تأخذ باعتراف المدعى عليه في ضبط الشرطة رغم عدوله عنه أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة متى اطمأنت إليه ووثقت به، وان تقدير عدم صحة ما يدعيه المدعى عليه من إن اعترافه كان نتيجة التعذيب والإكراه مما يدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع تستقل به بغير معقب عليها مادامت تقيمه على أسباب سائغة.
أحداث 299/981 قرار 26 تاريخ 20/2/1982
قاعدة 708 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 753