تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 709 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 173

قاعدة 709 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 173

يبقى التقادم المدني الثلاثي الناشئ عن جرم جزائي موقوفا ما دامت الدعوى الجزائية قائمة ويسري ذلك على الفاعل والشركاء والمسؤولين بالمال ولو لم يختصموا بالدعوى الجزائية.

نقض مدني سوري 891 أساس 857 تاريخ 15/11/969 ـ المحامون ص 395/969
قاعدة 709 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1191
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم ثلاثي