Call us now:
قاعدة 709 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356
إن مجرد النقص في صندوق المؤسسة دون ثبوت جني أمين الصندوق منفعة شخصية من المبلغ الناقص يجعل عناصر جرم الاختلاس غير مكتملة، ويبقى الموظف مسؤولاً عن الخطأ والإهمال ويعاقب بموجب المادة 363/ عقوبات.
نقض سوري ـ عسكرية1383 قرار1481 تاريخ 30/12/1976
قاعدة 709 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 516