قاعدة 709 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

قاعدة 709 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

إن اعتراف المدعى عليه على نفسه وعلى غيره هو من قبيل عطف جرم من متهم على آخر، وهو ليس بالدليل القاطع ولا بالبينة المثبتة للواقعة التي عناها المشرع، وإنما هو مجرد قول يحتاج إلى دليل على صحته ولا يجوز اعتماده في الإدانة.

أحداث 312/981 قرار 30 تاريخ 24/2/1982
قاعدة 709 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 754