Call us now:
قاعدة 71 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 383
إن انقضاء الالتزام نتيجة لسقوط الحق بالتقادم المسقط يعني سقوط الدعوى بالحق المدعى به نتيجة لانقضاء الحق بها بالتقادم.
إن تخلف الالتزام الطبيعي في ذمة المدين الذي تمسك بالتقادم المسقط لا يمنعه من أداء الدين فيما إذا أراد ذلك تلقائياً، و لكن ليس للدائن أن يوجه يميناً، كما ليس له أن يتقدم بادعاء للمطالبة بحق قد انقضى بالتقادم المسقط.
نقض رقم 1072 أساس 366 تاريخ 26/5/1983 مجلة المحامون ص 1236 لعام 1983
قاعدة 71 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 228