قاعدة 71

قاعدة 71 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 5

إقامة الدعوى المدنية بذات الحق ينطوي على عدول المدعي الشخصي عن متابعتها أمام القضاء الجزائي.

جنحة أساس 457 قرار 663 تاريخ 27/5/1962
قاعدة 71 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 79