قاعدة 710 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 173
إن المسئولية التقصيرية هي الأساس في التعويض على مصالح الدولة عن الضرر الحاصل لها من إهمال الموظف. وعليه فان دعوى التعويض الناشئة عن هذا الفعل غير المشروع تتقادم بانقضاء ثلاث سنوات على علم المضرور بحدوث الضرر بشخص المسؤول عنه.
نقض مدني سوري 256 تاريخ 9/6/959 مجلة القانون ص 367 لعام 1959
قاعدة 710 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1192