Call us now:
قاعدة 710 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356
إن الطوابع التي تلصق على الكفالات المصرفية أو المعاملات إنما هي رسوم متوجبة للدولة على هذه المعاملات وإن اختلاسها ينطوي على اختلاس للأموال العامة، وإن أموال المصرف التجاري السوري وهو مصرف مؤمم هي أموال عامة، لأن هذا المصرف تابع للدولة.
نقض سوري ـ جناية 172 قرار162 تاريخ 15/2/1976
قاعدة 710 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 516