Call us now:
قاعدة 711 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182
لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت في أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية ( مد 176 ق ا ج ).
جنحة أساس 2946/1981 قرار 663 تاريخ 19/3/1982
قاعدة 711 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 754