قاعدة 712 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 173
ـ1 إن الحكم الجزائي الذي يصدر بالإدانة لا يغير مهلة التقادم بالنسبة لحق المداعاة بالتعويض ويبقى ثلاث سنوات.
ـ2 إن مدد التقادم التي لا تزيد على خمس سنوات لا يقف سريانها في حق القصر والمحجورين ولو لم يكن لهم من يمثلهم قانونا من ولي أو وصي أو قيم.
نقض مدني سوري 48 تاريخ 26/2/970 مجلة القانون ص 541 لعام 1970
قاعدة 712 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1194
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم ثلاثي
تقادم خمسي