Call us now:
قاعدة 712 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356
إن الاختلاس بطريقة التزوير عنصر من عناصر جرم الاختلاس ومرحلة من مراحل تنفيذه، وان الموظف المكلف بصيانة الشيكات لديه وتنظيمها لأصحاب الاستحقاق،إذا قام بتنظيم شيكات مزورة بأسماء أشخاص وهميين ثم يظهرها لأسمه ويقوم بسحب الأموال العامة بالاستناد إليها، يعتبر مختلساً بالمعنى المقصود قانوناً.
نقض سوري ـ جناية 865 قرار1377 تاريخ 30/12/1975
قاعدة 712 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 516