Call us now:
قاعدة 712 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182
ـ لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية ( مد 176 ق ا ج ).
ـ إن غاية المشرع من هذا القيد هي رعاية قدسية حق الدفاع وفتح باب المناقشة العلنية أمام الخصوم بما يقدم من بينات وإتاحة الفرصة للقاضي كي يستجلي حقيقة القضية ويزيل الغموض عنها ويكون قناعته الشخصية بعد سماع الشاهد الذي يحلف اليمين القانونية بين يديه ويستشف من نبرات صوته وقسمات وجهه ما يوحي له بأسباب القناعة التي هي ركن الحكم القضائي.
جنحة أساس 4224/1980 قرار 508 تاريخ 24/3/1982
قاعدة 712 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 754