قاعدة 714 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 173
العبرة في ملكية العقارات في المناطق المحددة والمحررة هي لقيود السجل العقاري وان التقادم لا يسري بالنسبة للملكية حسب هذه القيود سواء قصيرا أو طويلا. ويبقى لصاحب الأرض المستولى عليها الحق في التعويض وان كان الاستيلاء يشكل عملا غير مشروع.
نقض مدني سوري رقم 835 أساس 2642 تاريخ 30/4/968 سجلات محكمة النقض 1981
قاعدة 714 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1197
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم طويل
تقادم قصير