Call us now:
قاعدة 714 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356
التلاعب والغش الذي يقوم به الموظف في الغرفة الزراعية إضراراً بها لا يعد استثماراً للوظيفة وينطبق على المادة 353/ ع.
نقض سوري – جنحة 321 قرار524 تاريخ 6/12/1960
قاعدة 714 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 517