قاعدة 715 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 173
إذا كان استيلاء البلدية على العقار دون حق فان التقادم في هذه الحالة لا يقوم على اساس التقادم عن العمل غير المشروع من حيث بدؤه أو طبيعته. والتعويض يكون على أساس المادة 17 من القرار 188 ل.ر كل ذلك وان كان الاستيلاء بدون اتباع الطرق القانونية يشكل عملا غير مشروع.
نقض سوري 294 أساس 261 تاريخ 4/3/980 سجلات محكمة النقض 1980
قاعدة 715 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1199