Call us now:
قاعدة 715 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356
الإعادة التي تجعل الفاعل مستفيداً من التخفيف هي التي تتم برضائه لا بمصادرة الأموال المختلسة.
نقض سوري – جناية 95 قرار49 تاريخ 31/1/1965
قاعدة 715 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 518