قاعدة 716 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 173
إن دعوى تعويض الضرر عن عمل غير مشروع ودعوى الحق الشخصي الناتجة عن الجرائم الجنحية، تسقطان بالتقادم لمرور ثلاث سنوات على اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر والمسؤول عنه.
نقض مدني سوري رقم 211 تاريخ 27/4/966 مجلة القانون ص 562 لعام 1966
قاعدة 716 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1201