Call us now:
قاعدة 716 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 117
إن تقدير التعويض بالطلاق تستقل به محكمة الموضوع.
إن أمر التثبت من الطلاق من النظام العام لتعلقه بحق الله تعالى والمحكمة ملزمة أن تبحث به.
إن طلبت الزوجة اعتبار الطلاق تعسفياً وسمت بينة إثبات إصابتها بالبؤس والفاقة يمكن اعتباره طلباً بالتعويض.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 685 قرار 707 تاريخ 6/11/1984
قاعدة 716 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 446