Call us now:
قاعدة 716 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356
إن إقدام الموظف على تنظيم أذونات سفر وقبض بدلاتها دون أن يغادر مركز عمله يشكل جرم الاحتيال لا الاختلاس.
نقض سوري – جناية 769 قرار779 تاريخ 16/10/1958
قاعدة 716 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 518