Call us now:
قاعدة 716 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182
إن تقرير الخبرة غير ملزم للمحكمة وإنما هو من جملة الأدلة المعروضة عليها تابع للتمحيص والمناقشة غير أن عدم الأخذ به يجب أن يستند إلى دليل أقوى منه.
جنحة أساس 1734 /981 قرار 2198 تاريخ 20/11/1982
قاعدة 716 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 755