تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 717 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 173

قاعدة 717 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 173

إذا كانت دعوى التعويض عن الفعل الضار ناشئة عن جريمة فإنها لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجزائية عملا بالمادة 173 من القانون المدني.

نقض مدني سوري 454 أساس 779 تاريخ 14/5/973 مجلة القانون ص 209/974
قاعدة 717 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1202