قاعدة 717 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 117

قاعدة 717 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 117

إذا توافر ما شرطه القانون بالنسبة لتعويض الطلاق التعسفي وفق ما نصت عليه المادة 117 أحوال جاز للقاضي أن يحكم بتعويض للمطلقة على مطلقها بحسب حالة ودرجة تعسفه كما هو الاجتهاد.
إن مجرد وجود قريب للمطلقة تلزمه نفقتها لا يجزي ما لم تثبت قدرته على الإنفاق كما هو عليه الاجتهاد.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 786 قرار 790 تاريخ 15/11/1984
قاعدة 717 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 448