قاعدة 717 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356

قاعدة 717 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356

إثبات المبالغ المختلسة يتم وفقاً للأصول المدنية.

نقض سوري – جنحة 737 قرار4934 تاريخ 31/12/1963
قاعدة 717 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 518