تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 718 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 173

قاعدة 718 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 173

تسقط دعوى التعويض الناشئة عن حادث بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بالضرر والشخص المسؤول عنه.

نقض مدني سوري 194 أساس 269 تاريخ 24/4/962 مجموعة المبادئ القانونية ص 286
قاعدة 718 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1203