قاعدة 718 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 173
تسقط دعوى التعويض الناشئة عن حادث بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بالضرر والشخص المسؤول عنه.
نقض مدني سوري 194 أساس 269 تاريخ 24/4/962 مجموعة المبادئ القانونية ص 286
قاعدة 718 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1203