Call us now:
قاعدة 718 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356
تفاهة المال المختلس سبب للتخفيف والتعويض سبب آخر وفي حال اجتماعهما يستفيد الفاعل من كل منهما ورد المال أثناء التحقيق ينتج أثره.
نقض سوري – جنحة 4681 قرار1386 تاريخ 10/9/1962
قاعدة 718 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 519