قاعدة 718 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

قاعدة 718 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

إن الاجتهاد مستقر على أن محاكم الموضوع ليست ملزمة بإجراء خبرة جديدة كلما طلب إليها ذلك أحد الخصوم وإنما يعود لمطلق تقديرها الفصل فيما إذا كان هنالك غموض يوجب الاستعانة بالخبرة مجددا أم لا.

أحداث 384/1981 قرار 109 تاريخ 12/4/1982
قاعدة 718 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 756