قاعدة 719 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 173
إن الدعوى التي يباشرها المضرور تجاه المؤمن تستند إلى القانون (مادة 137 سير) ولا تعتبر ناشئة عن عقد التامين وإنما عن الفعل الضار ويحكمها التقادم المنصوص عنه بالمادة 173 مدني وليس التقادم الوارد في المادة 718 مدني.
نقض مدني سوري 186 تاريخ 18/5/968 مجلة القانون ص 665 لعام 1968
قاعدة 719 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1204