Call us now:
قاعدة 719 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 117
استقر الاجتهاد على أن طلب التعويض في حالة التفريق في غير محله القانوني، ولو كانت المسؤولية في أكثرها على الزوج لأن المستفاد من نص المادة 117 من قانون الأحوال الشخصية، إن الطلاق الذي يأتيه الزوج هو السبب الوحيد من أسباب انتهاء الحياة الزوجية الذي يستند إليه التعويض إذا طلق الرجل زوجته متعسفاً في طلاقها فلا وجه للقياس في هذا النص الذي جاء على خلاف القياس، لأن من المعلوم في الأصول أن ما جاء على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 738 قرار 839 تاريخ 28/12/1982
قاعدة 719 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 451