قاعدة 719 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356

قاعدة 719 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356

الغرامة في جريمة الاختلاس عقوبة أصلية لا مجال للإعفاء منها وتحدد تبعاً لقيمة المال المختلس يوم ارتكاب الجريمة، والرد التزام مدني لا علاقة له بالعقوبة.

نقض سوري – جناية 129 قرار391 تاريخ 4/6/1964
قاعدة 719 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 519