Call us now:
قاعدة 719 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182
إن شريط التسجيل لا يرقى لمستوى البينة ولا يصح اعتباره دليلا كافيا للإدانة والاستناد إليه في الحكم.
جنحة عسكرية 850 قرار 955 تاريخ 27/7/1982
قاعدة 719 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 756