Call us now:
قاعدة 72 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 16
للصغير المميز أن يخاصم عن نفسه بإذن القاضي وقبول القاضي له يعتبر إذناً ضمنياً.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 173 قرار 170 تاريخ 6/6/1956
قاعدة 72 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 83