قاعدة 72 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 5

قاعدة 72 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 5

للمتضرر الخيار بين إقامة دعواه أمام القضاء الجزائي أو أمام القضاء المدني.

أحداث 2326 قرار 2318 تاريخ 2/10/1968
قاعدة 72 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 80