Call us now:
قاعدة 72 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
الجمعية العمومية في مجلس الدولة هي المرجع الوحيد للفصل في النزاعات القائمة بين المؤسسات والمصالح العامة ويعتبر الرأي الذي تصدره الجمعية العمومية للقسم الاستشاري ملزماً للدوائر الرسمية.
هع. م 9 ـ ق 3 ـ تا 8/5/1972
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993