Call us now:
قاعدة 720 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182
إن إثبات جناية مجامعة فتاة لا تستطيع المقاومة يصح بمختلف وسائل الإثبات لأن المشرع لم يحدد أدلة خاصة بها.
جناية أساس 420/1982 قرار 479 تاريخ 26/4/1982
قاعدة 720 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 756