قاعدة 721 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 173
تسقط دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه (المادة 173 مدني).
نقض مدني سوري أساس 4416 تاريخ 28/12/954 مجلة القانون ص 74/955
قاعدة 721 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1206