Call us now:
قاعدة 721 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 117
إذا تمت البينونة بغير إرادة الزوج المنفردة فلا يعتبر متعسفاً وبالتالي لا يلزم بتعويض الطلاق التعسفي.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 1128 قرار 86 تاريخ 27/1/1982
قاعدة 721 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 453