Call us now:
قاعدة 721 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356
الاتفاق مع المختلس من قبل ارتكاب الجريمة والمساهمة في تصريف الأشياء المختلسة يعتبر تدخلاً في جريمة الاختلاس.
نقض سوري – جنحة 1998 قرار437 تاريخ 30/6/1960
قاعدة 721 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 520